الحر العاملي

213

وسائل الشيعة ( آل البيت )

امرأته أو أرضها ( 2 ) من التربة شيئا ؟ أو يكون ( في ) ( 3 ) ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه ( من ) ( 4 ) كل شئ ترك وتركت . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 5 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما ( 6 ) على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي ( 7 ) ، ويمكن حمله على رضا الوارث إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وباعطاء العين أو القيمة من الأرض . [ 32854 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ( 1 ) . أقول : ويدل على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها ( 2 ) . 8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت [ 32855 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن

--> ( 2 ) في التهذيب : وأرضها . ( 3 ) ليس في التهذيب . ( 4 ) ليس في التهذيب . ( 5 ) الفقيه 4 : 252 / 812 . ( 6 ) راجع روضة المتقين 11 : 411 . ( 7 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب . 2 - التهذيب 9 : 301 / 1076 ، والاستبصار 4 : 155 / 582 . ( 1 ) الفقيه 4 : 252 / 813 . ( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الأبواب 1 و 16 و 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الأبواب 3 و 10 و 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 130 / 1 .